أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري

351

كتاب النبات

( 1183 ) وإذا انشقّ فوق السهم وانكسر ( 36 ب ) فهو سهم أفوق قال الشاعر ( من الطويل ) : فلا شربا إلّا بلزن مصرّد * ولا رميا إلّا بأفوق ناصل ويقال انفاق السهم إذا انشقّ فوقه . وزعم بعض الرواة أنّه يقال أفاق السهم يفيق فهو سهم أفوّق . ( 1184 ) وممّا يحمل على القدح فمنه الريش . قال الأصمعيّ : في السهم قذذه والواحدة قذّة وهي ريشه . قال : وفي الريش اللّغاب واللؤام وبعض العرب يقول ريش لغب فإذا التقى بطن قذّة وظهر أخرى فالريش لؤام وهو أجود ما يكون وإذا التقى ظهران أو بطنان فالريش لغاب ولغب . ( 1185 ) وقال أبو عبيدة في اللؤام مثل قول الأصمعيّ وقال : اللّغاب الفاسد الذي لا يحسن عمله . قال : وأمّا الظّهار فما جعل من ظهر عسيب الريشة والبطنان ( 37 آ ) ما كان من تحت العسيب . وكذلك قال الفرّاء . ( 1186 ) وقال الكسائيّ : لأمت السهم على فعلت جعلت له لؤاما . قال : وكذلك قذّذته جعلت له القذذ . غيره : لأم سهمه على فعل وقذّه فهو ملؤوم ومقذوذ فأمّا قذّذه فغير هذا وسنذكره إن شاء اللّه . ( 1187 ) وقال الأصمعيّ : سهم لأمّ عليه ريش لؤام ومنه قول امرئ القيس ( من السريع ) : كرّك لأمين على نابل وقد ذكرنا فيما مضى لهذا البيت تفسيرا غير ذا

--> ( 1187 ) قول امرئ القيس : الشعراء الستّة 151 رقم 51 : 6 راجع ( 1065 ) .